السيد الخوئي
231
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الصورتين إلى الاستلام في ملكيته ، والله العالم . س 688 : أودع في حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا ، وتحول راتبه الحكومي إلى هذا الحساب ، وجاءت أرباح في هذا الحساب ، فإذا سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي أو يقل عن أحد هذه الأنواع الثلاثة بنية كونه أحدهم ( الأرباح مثلا ) فهل يتعين ، أم لا بد من سحب كل المبلغ وتقسيمه إلى الأنواع الثلاثة حتى يتعين ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : يتعين المقبوض بالعنوان الذي يقصده من تلك الأنواع ، والله العالم . س 689 : له مال في البنك الحكومي وجاءته أرباح ، فلكي يعطي نصف . الأرباح للفقراء ، هل يكفي أن يخرج مقدار النصف ويسلمه لهم ، أم لا بد من اخراج مقدار كل الأرباح ثم تصنيفها وتسليمها لهم ، أم لا بد من اخراج كل المال أصليه وأرباحه ، ثم اخراج مقدار الأرباح وتصنيفها وتسليمها لهم ؟ الخوئي : نعم يكفي اخراج النصف بذلك القصد ، ودفعه للفقير ، والله العالم . التبريزي : قد تقدم جوابه . س 690 : له مال في البنك الحكومي ، وجاءته أرباح ، فمتى يتوجه إليه التكليف بوجوب اعطاء نصف الأرباح للفقراء ؟ الخوئي : عند قبض الأرباح ، وذلك لأن الأرباح التي تعطى له مجهولة المالك ، ولا بد من قبضها لنا ، فإذا صارت بحسابنا نرخصه بدفع النصف صدقة عن أربابها المجهولين ، والنصف الآخر يكون موهوبا له فيملكه ،